الشهيد الثاني
310
مسالك الأفهام
وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع . ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل . ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن .
--> ( 1 ) في ص : 314 .
الشهيد الثاني
310
مسالك الأفهام
وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع . ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل . ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن .
--> ( 1 ) في ص : 314 .