الشهيد الثاني

310

مسالك الأفهام

وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع . ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل . ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن .

--> ( 1 ) في ص : 314 .